التشريعات السورية

816 · المادة 816

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

816

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل. اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد