التشريعات السورية

802 · المادة 802

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

802

تخضع قسمة المهايأة، من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات، لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة القسمة.