801
تكون قسمة المهايأة، أيضاً، بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
التشريعات السورية
801
تكون قسمة المهايأة، أيضاً، بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.