التشريعات السورية

801 · المادة 801

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

801

تكون قسمة المهايأة، أيضاً، بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.