التشريعات السورية

779 · المادة 779

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

779

إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً، طبقاً لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً. 3ـ الملكية الشائعة أحكام الشيوع