778
1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة. 2 ـ ويكون الباعث مشروعاً، متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف، أو للمتصرف إليه، أو الغير. 3 ـ والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف، أو للمتصرف إليه ، أو الغير.

