التشريعات السورية

755 · المادة 755

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

755

1 ـ إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم، على نفقته، بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2 ـ ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت مدة الأموال تقع خارج الأراضي السورية، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.