التشريعات السورية

754 · المادة 754

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

754

1 ـ لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. 2 ـ ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله. ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.