التشريعات السورية

750 · المادة 750

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

750

1 ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. 2 ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة، كل تأمين يخصص لضمان المدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.