التشريعات السورية

749 · المادة 749

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

749

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل، ولو استحق هذا الشيء.