التشريعات السورية

685 · المادة 685

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

685

1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة. 2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.