التشريعات السورية

684 · المادة 684

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

684

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أن يرده عيناً. 1ـ التزامات الوديع