التشريعات السورية

651 · المادة 651

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

651

يجب على العامل: أ ـ أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. ب ـ أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في وظيفة العامل، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر. جـ أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله. د ـ أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.