التشريعات السورية

650 · المادة 650

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

650

1 ـ لا يلتحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة، إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة تكون لها قاعدة تسمح بضبطها. 2 ـ وتعتبر الوهبة جزءاً من الآجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه. 3 ـ ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمقاهي والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام. 2ـ أحكام العقد التزامات العامل