638
1 ـ كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح. 2 ـ فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة في الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العـام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق في الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة.

