التشريعات السورية

637 · المادة 637

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

637

1 ـ يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها. 2 ـ ويجوز عادة النظر في هذه القوائم وتعديلها، فإذا عدلت الأسعار المعمول بـها وصدق على التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.