634
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية. ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
التشريعات السورية
634
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية. ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.