633
1 ـ إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه مـن هذه الأعمال والنفقات. 2 ـ ويجوز لرب العمل، في نظير ذلك، أن يطالب بتسليم المواد التي يتـم إعدادها والرسوم التي بدء في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً. 3 ـ وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه. 2ـ التزام المرافق العامة

