613
1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله. 2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
التشريعات السورية
613
1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله. 2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.