التشريعات السورية

612 · المادة 612

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

612

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. التزامات المقاول