التشريعات السورية

526 · المادة 526

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

526

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.