التشريعات السورية

525 · المادة 525

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

525

1 ـ الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. 2 ـ على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.