التشريعات السورية

518 · المادة 518

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

518

يشترط قيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح.