التشريعات السورية

517 · المادة 517

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

517

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً. أو يتوقيان به أنواعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.