التشريعات السورية

452 · المادة 452

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

452

مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.