التشريعات السورية

451 · المادة 451

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

451

إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.