التشريعات السورية

447 · المادة 447

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

447

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء. ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى.