التشريعات السورية

446 · المادة 446

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

446

لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة. بيع النائب لنفسه