التشريعات السورية

431 · المادة 431

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

431

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه من زمن.