التشريعات السورية

430 · المادة 430

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

430

نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل، وغير ذلك من مصروفات، تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.