التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

43

1 ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. 2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم. 3 ـ الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية، الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير، يعتبر موطنهم موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد.