42
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
التشريعات السورية
42
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.