التشريعات السورية

423 · المادة 423

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

423

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، و إلا سقط حقه في الضمان. كل هذا ما لم يتفق على غيره. التزامات المشتري