التشريعات السورية

422 · المادة 422

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

422

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.