التشريعات السورية

405 · المادة 405

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

405

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.