التشريعات السورية

404 · المادة 404

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

404

إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.