التشريعات السورية

397 · المادة 397

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

397

إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات. ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقديـر المبيع.