396
يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عـن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.
التشريعات السورية
396
يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عـن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.