التشريعات السورية

396 · المادة 396

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

396

يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عـن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.