370
1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان. 2ـ استحالة التنفيذ
التشريعات السورية
370
1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان. 2ـ استحالة التنفيذ