التشريعات السورية

369 · المادة 369

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

369

ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده.