التشريعات السورية

341 · المادة 341

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

341

إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.