التشريعات السورية

340 · المادة 340

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

340

1 ـ لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2 ـ فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.