التشريعات السورية

300 · المادة 300

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

300

يكون الالتزام غير قابل للانقسام: أ ـ إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ب ـ إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.