التشريعات السورية

299 · المادة 299

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

299

إذا كـان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين. 2ـ عدم القابلية للانقسام