299
إذا كـان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين. 2ـ عدم القابلية للانقسام
التشريعات السورية
299
إذا كـان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين. 2ـ عدم القابلية للانقسام