التشريعات السورية

277 · المادة 277

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

277

إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليهـا محل الالتزام، وكان المدين مسؤولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزماً بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه. 2ـ الالتزام البدلي