التشريعات السورية

276 · المادة 276

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

276

1 ـ إذا كـان الخيار للمدين، وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفـق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي تعيين محل الالتزام. 2 ـ أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضي أجلاً إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.