التشريعات السورية

267 · المادة 267

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

267

لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.