التشريعات السورية

266 · المادة 266

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

266

1 ـ لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخـالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً. أما إذا كان فاسخاً، فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. 2 ـ ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.