التشريعات السورية

230 · المادة 230

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

230

إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع القضائي، فللقاضـي أن يخفض الفوائد، قانونية كانت أو اتفاقية، أو لا يقضي بها إطلاقاً، عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.