التشريعات السورية

229 · المادة 229

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

229

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.