التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

121

إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.